السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

351

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

بخلاف ما إذا تجربه به بعدم تمام الحول ، فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لأربابه مضافا إلى أصل الخمس ، فيخرجهما أولا ،

--> ( 1 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 7 ، الحديث 3 . ( 3 ) في الباب المتقدم ، الحديث 2 .